ذلك مما له فائدة عقلائية دينية أو دنيوية .
( مسألة 437 ) يجوز الاستئجار للنيابة على الأحياء والأموات في العبادات
التي تشرع فيها النيابة دون ما لا تشرع فيه - كالواجبات العبادية مثل الصلاة
والصيام عن الأحياء - وتجوز عن الأموات .
ولا تجوز الإجارة على تعليم الحلال والحرام وتعليم الواجبات مثل الصلاة
والصيام وغيرهما مما هو محل الابتلاء على الأحوط وجوبا ، بل إذا لم يكن محل
الابتلاء فلا يخلو عن اشكال أيضا .
ولا يجوز على الأحوط أخذ الأجرة على تغسيل الأموات وتكفينهم
ودفنهم .
نعم الظاهر أنه لا بأس بأخذ الأجرة على حفر القبر على نحو خاص من
طوله وعرضه وعمقه ، أما أخذ الأجرة على مسمى حفر القبر اللازم فلا يجوز ولا
تصح الإجارة عليه على الأحوط .
( مسألة 438 ) إذا بقيت أصول الزرع في الأرض المستأجرة للزراعة فنبتت
فإن أعرض المالك عنها فهي لمن سبق إليها - بلا فرق بين مالك الأرض وغيره ،
نعم لا يجوز الدخول في الأرض إلا بإذنه - وإن لم يعرض عنها فهي له .
( مسألة 439 ) إذا استأجر شخصا لذبح حيوان فذبحه على غير الوجه
الشرعي فصار حراما ضمن ، وكذا لو تبرع بلا إجارة فذبحه كذلك .
( مسألة 440 ) إذا استأجر شخصا لخياطة ثوب معين مثلا - لا بقيد المباشرة -
جاز لغيره التبرع عنه فيه وحينئذ يستحق الأجير الأجرة المسماة لا العامل ، وإذا
خاطه غيره لا بقصد النيابة عنه بطلت الإجارة إذا لم يمض زمان يتمكن فيه
الأجير من الخياطة وإلا ثبت الخيار لكل منهما .