فصل :
فيه مسائل متفرقة ( مسألة 420 ) لا تجوز إجارة الأرض للزرع بما يحصل منها كحنطة أو شعير
مقدارا معينا كما لا تجوز إجارتها بالحصة من زرعها مشاعة ربعا أو نصفا ، وتجوز
إجارتها بالحنطة أو الشعير في الذمة ولو كان من جنس ما يزرع فيها فضلا عن
إجارتها بغير الحنطة والشعير من الحبوب ، وإن كان الأحوط تركه .
( مسألة 421 ) تجوز إجارة حصة مشاعة من أرض معينة كما تجوز إجارة
حصة منها على نحو الكلي في المعين .
( مسألة 422 ) لا تجوز إجارة الأرض مدة طويلة لتوقف مسجدا ولا تترتب
آثار المسجد عليها ، نعم تجوز إجارتها لتعمل مصلى يصلى فيه أو يتعبد فيه أو نحو
ذلك من أنواع الانتفاع ولا تترتب عليها أحكام المسجد .
( مسألة 423 ) يجوز استيجار الشجرة لفائدة الاستظلال ونحوه كربط
الدواب ونشر الثياب ، ويجوز استيجار البستان لفائدة التنزه .
( مسألة 424 ) يجوز استيجار الانسان للاحتياط والاحتشاش والاستقاء
ونحوها ، فإن كان الإجارة واقعة على المنفعة الخاصة وحدها أو مع غيرها ملك
المستأجر العين المحازة وإن قصد الأجير نفسه أو شخصا آخر غير المستأجر ،
وإن كانت واقعة على العمل في الذمة فإن قصد الأجير تطبيق العمل المملوك عليه
على فعله الخاص - بأن كان في مقام الوفاء بعقد الإجارة - ملك المستأجر المحاز
أيضا وإن لم يقصد ذلك بل قصد الحيازة لنفسه أو غيره فيما يجوز الحيازة له كان
المحاز ملكا لمن قصد الحيازة له وكان للمستأجر الفسخ والرجوع بالأجرة