كما إذا جرت العادة على فعله مجانا ، أو كان المأمور ممن ليس من شأنه فعله بأجرة
أو نحو ذلك مما يوجب ظهور الطلب في المجانية .
( مسألة 431 ) إذا استأجره على الكتابة أو الخياطة فمع اطلاق الإجارة
يكون المداد والخيوط على الأجير ، وكذا الحكم في جميع الأعمال المتوقفة على بذل
عين فإنها لا يجب بذلها على المستأجر إلا أن يشترط كونها عليه أو تقوم القرينة
على ذلك .
( مسألة 432 ) يجوز استيجار الشخص للقيام بكل ما يراد منه مما يكون
مقدورا له ويتعارف قيامه به ، والأقوى أن نفقته حينئذ على نفسه لا على
المستأجر إلا مع الشرط أو قيام القرينة ولو كانت هي العادة .
( مسألة 433 ) يجوز أن يستعمل العامل ويأمره بالعمل من دون تعيين أجرة
ولكنه مكروه ، ويكون عليه أجرة المثل لاستيفاء عمل العامل وليس من باب
الإجارة .
( مسألة 434 ) إذا استأجر أرضا مدة معينة فغرس فيها أو زرع ما يبقى بعد
انقضاء تلك المدة فإذا انقضت المدة جاز للمالك أن يأمره بقلعه ، وكذا إذا
استأجرها لخصوص الزرع أو الغرس وليس له الابقاء بدون رضا المالك وإن بذل
الأجرة ، كما أنه ليس له المطالبة بالأرش إذا نقص بالقلع ، وكذلك إذا غرس ما لا
يبقى فاتفق بقاؤه لبعض الطوارئ على الأظهر .
( مسألة 435 ) خراج الأرض المستأجرة - إذا كانت خراجية - على المالك ،
نعم إذا شرط أن تكون على المستأجر صح على الأقوى .
( مسألة 436 ) لا بأس بأخذ الأجرة على ذكر مصيبة سيد الشهداء عليه
السلام وفضائل أهل البيت عليهم السلام والخطب المشتملة على المواعظ ونحو