تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
أثنائها - أن يستحق الأجير بمقدار ما عمل من أجرة المثل .
( مسألة 443 ) إذا استأجر عينا مدة معينة ثم اشتراها في أثناء المدة فالإجارة باقية على صحتها ، وإذا باعها في أثناء المدة ففي تبعية المنفعة للعين وجهان ، أقواهما ذلك .
( مسألة 444 ) تجوز إجارة الأرض مدة معينة بتعميرها دارا أو تعميرها بستانا بكري الأنهار ، وتنقية الآبار ، وغرس الأشجار ، ونحو ذلك ، ولا بد من تعيين مقدار التعمير كما وكيفا .
( مسألة 445 ) تجوز الإجارة على الطبابة ومعالجة المرضى سواء أكانت بمجرد وصف العلاج أم بالمباشرة كجبر الكسير ، وتضميد القروح والجروح ، ونحو ذلك .
( مسألة 446 ) تجوز المقاطعة على العلاج بقيد البرء إذا كانت العادة تقتضي ذلك كما في سائر موارد الإجارة على الأعمال الموقوفة على مقدمات غير اختيارية للأجير وكانت توجد عادة عند إرادة العمل .
( مسألة 447 ) إذا أسقط المستأجر حقه من العين المستأجرة لم يسقط وبقيت المنفعة على ملكه .
( مسألة 448 ) لا يجوز في الاستيجار للحج البلدي أن يستأجر شخصا من بلد الميت إلى النجف مثلا ، وآخر من النجف إلى المدينة ، وثالثا من المدينة إلى مكة ، بل لا بد من أن يستأجر من يسافر من البلد بقصد الحج إلى أن يحج .
( مسألة 449 ) إذا استؤجر للصلاة عن الميت فنقص بعض الأجزاء أو الشرائط غير الركنية سهوا ، فإن كانت الإجارة على الصلاة الصحيحة - كما هو الظاهر عند الاطلاق - استحق تمام الأجرة ، وكذا إذا كانت على نفسه الأعمال