أثنائها - أن يستحق الأجير بمقدار ما عمل من أجرة المثل .
( مسألة 443 ) إذا استأجر عينا مدة معينة ثم اشتراها في أثناء المدة فالإجارة
باقية على صحتها ، وإذا باعها في أثناء المدة ففي تبعية المنفعة للعين وجهان ،
أقواهما ذلك .
( مسألة 444 ) تجوز إجارة الأرض مدة معينة بتعميرها دارا أو تعميرها
بستانا بكري الأنهار ، وتنقية الآبار ، وغرس الأشجار ، ونحو ذلك ، ولا بد من
تعيين مقدار التعمير كما وكيفا .
( مسألة 445 ) تجوز الإجارة على الطبابة ومعالجة المرضى سواء أكانت
بمجرد وصف العلاج أم بالمباشرة كجبر الكسير ، وتضميد القروح والجروح ، ونحو
ذلك .
( مسألة 446 ) تجوز المقاطعة على العلاج بقيد البرء إذا كانت العادة تقتضي
ذلك كما في سائر موارد الإجارة على الأعمال الموقوفة على مقدمات غير
اختيارية للأجير وكانت توجد عادة عند إرادة العمل .
( مسألة 447 ) إذا أسقط المستأجر حقه من العين المستأجرة لم يسقط وبقيت
المنفعة على ملكه .
( مسألة 448 ) لا يجوز في الاستيجار للحج البلدي أن يستأجر شخصا من
بلد الميت إلى النجف مثلا ، وآخر من النجف إلى المدينة ، وثالثا من المدينة إلى
مكة ، بل لا بد من أن يستأجر من يسافر من البلد بقصد الحج إلى أن يحج .
( مسألة 449 ) إذا استؤجر للصلاة عن الميت فنقص بعض الأجزاء أو
الشرائط غير الركنية سهوا ، فإن كانت الإجارة على الصلاة الصحيحة - كما هو
الظاهر عند الاطلاق - استحق تمام الأجرة ، وكذا إذا كانت على نفسه الأعمال