المسماة ، والامضاء والرجوع بقيمة العمل المملوك بالإجارة الذي فوته عليه .
( مسألة 425 ) يجوز استيجار المرأة للارضاع بل للرضاع أيضا - بمعنى
ارتضاع اللبن - وإن لم يكن بفعل منها أصلا مدة معينة ، ولا بد من معرفة الصبي
الذي استؤجرت لارضاعه - ولو بالوصف - على نحو يرتفع الغرر ، كما لا بد من
معرفة المرضعة كذلك ، كما لا بد أيضا من معرفة مكان الرضاع وزمانه إذا كانت
تختلف المالية باختلافهما .
( مسألة 426 ) لا بأس باستيجار الشاة والمرأة مدة معينة للانتفاع بلبنها
الذي يتكون فيها بعد الايجار ، وكذلك استيجار الشجرة للثمرة ، والبئر للاستقاء ،
وفي جواز استيجارها للمنافع الموجودة فيها فعلا من اللبن والثمر والماء اشكال ،
بل المنع أظهر .
( مسألة 427 ) تجوز الإجارة لكنس المسجد ، والمشهد ، ونحوهما ، وإشعال
سراجهما ونحو ذلك .
( مسألة 428 ) لا تجوز الإجارة عن الحي في العبادات الواجبة إلا في الحج
عن المستطيع العاجز عن المباشرة وتجوز في المستحبات ، ولكن في جوازها فيها
على الاطلاق حتى في مثل الصلاة والصيام اشكال ، ولا بأس بها في فرض
الاتيان بها رجاء .
( مسألة 429 ) تجوز الإجارة عن الميت في الواجبات وتجوز أيضا الإجارة
على أن يعمل الأجير عن نفسه ويهدي ثواب عمله إلى غيره .
( مسألة 430 ) إذا أمر غيره باتيان عمل فعمله المأمور فإن قصد المأمور
التبرع لم يستحق أجرة وإن كان من قصد الآمر دفع الأجرة ، وإن قصد الأجرة
استحقها وإن كان من قصد الآمر التبرع إلا أن تكون قرينة على قصد المجانية -