تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
المسماة ، والامضاء والرجوع بقيمة العمل المملوك بالإجارة الذي فوته عليه .
( مسألة 425 ) يجوز استيجار المرأة للارضاع بل للرضاع أيضا - بمعنى ارتضاع اللبن - وإن لم يكن بفعل منها أصلا مدة معينة ، ولا بد من معرفة الصبي الذي استؤجرت لارضاعه - ولو بالوصف - على نحو يرتفع الغرر ، كما لا بد من معرفة المرضعة كذلك ، كما لا بد أيضا من معرفة مكان الرضاع وزمانه إذا كانت تختلف المالية باختلافهما .
( مسألة 426 ) لا بأس باستيجار الشاة والمرأة مدة معينة للانتفاع بلبنها الذي يتكون فيها بعد الايجار ، وكذلك استيجار الشجرة للثمرة ، والبئر للاستقاء ، وفي جواز استيجارها للمنافع الموجودة فيها فعلا من اللبن والثمر والماء اشكال ، بل المنع أظهر .
( مسألة 427 ) تجوز الإجارة لكنس المسجد ، والمشهد ، ونحوهما ، وإشعال سراجهما ونحو ذلك .
( مسألة 428 ) لا تجوز الإجارة عن الحي في العبادات الواجبة إلا في الحج عن المستطيع العاجز عن المباشرة وتجوز في المستحبات ، ولكن في جوازها فيها على الاطلاق حتى في مثل الصلاة والصيام اشكال ، ولا بأس بها في فرض الاتيان بها رجاء .
( مسألة 429 ) تجوز الإجارة عن الميت في الواجبات وتجوز أيضا الإجارة على أن يعمل الأجير عن نفسه ويهدي ثواب عمله إلى غيره .
( مسألة 430 ) إذا أمر غيره باتيان عمل فعمله المأمور فإن قصد المأمور التبرع لم يستحق أجرة وإن كان من قصد الآمر دفع الأجرة ، وإن قصد الأجرة استحقها وإن كان من قصد الآمر التبرع إلا أن تكون قرينة على قصد المجانية -
منهاج الصالحين — صفحة 108 | السيد محمد الروحاني