( مسألة 324 ) : الاستحاضة على ثلاثة أقسام : قليلة ، ومتوسطة ، وكثيرة .
الأولى : ما يكون الدم فيها قليلا بحيث لا يغمس القطنة .
الثانية : ما يكون فيها أكثر من ذلك بأن يغمس القطنة ولا يسيل .
الثالثة : ما يكون فيها أكثر من ذلك بأن يغمس القطنة ويسيل منها .
( مسألة 325 ) : الأحوط لها الاختبار حال الصلاة بإدخال القطنة في
الموضع والصبر عليها بالمقدار المتعارف . وإذا تركته عمدا ، أو سهوا وعملت فإن
طابق عملها الوظيفة اللازمة لها صح ، وإلا بطل .
( مسألة 326 ) : حكم القليلة وجوب تبديل القطنة ، أو تطهيرها على
الأحوط وجوبا . ووجوب الوضوء لكل صلاة فريضة كانت أم نافلة دون
الأجزاء المنسية وصلاة الاحتياط فلا يحتاج فيها إلى تجديد الوضوء أو غيره .
( مسألة 327 ) : حكم المتوسطة مضافا إلى ما ذكر من الوضوء وتجديد
القطنة ، أو تطهيرها لكل صلاة على الأحوط غسل قبل صلاة الصبح قبل
الوضوء ، أو بعده .
( مسألة 328 ) : حكم الكثيرة مضافا إلى تجديد القطنة والغسل للصبح
غسلان آخران :
أحدهما للظهرين تجمع بينهما . والآخر للعشاءين كذلك . ولا يجوز لها الجمع
بين أكثر من صلاتين بغسل واحد . ويكفي للنوافل أغسال الفرائض أيضا .
( مسألة 329 ) : إذا حدثت المتوسطة - بعد صلاة الصبح - وجب الغسل
للظهرين . وإذا حدثت - بعدهما - وجب الغسل للعشاءين . وإذا حدثت -