بخرقة ، ونحو ذلك . فإذا قصرت - وخرج الدم - أعادت الصلاة ، بل الأحوط
وجوبا إعادة الغسل .
( مسألة 338 ) : الأحوط اشتراط صحة صوم المستحاضة بالأغسال
النهارية ، وغسل الليلة السابقة . وأما النوافل - مطلقا - فلم يثبت مشروعيتها لها
فتأتي بها - لو أرادت - رجاء - على الأحوط - . وأما المحرمات على المحدث
بالحدث الأصغر ، أو المحدث بالحدث الأكبر فهي تجوز لها بمجرد إتيانها
بالوظائف المقررة لها ، أي الوضوء لكل صلاة ، أو الغسل والوضوء - على اختلاف
حالتها - ولا يحتاج في جوازها إلى غسل ، أو وضوء آخر . وعلى فرض إتيانها
بأعمالها فيمكنها مس المصحف ، ودخول المسجد ، وقراءة آية السجدة . وأما
وطئها فالأحوط توقف جوازه على الغسل .
المقصد الرابع
النفاس
وهو دم يخرج مع ظهور أول جزء من الولد ، أو بعده قبل انقضاء عشرة
أيام من حين الولادة ، سواء كان تام الخلقة ، أم لا ، كالسقط وإن لم تلج فيه الروح ،
بل ولو كان مضغة ، أو علقة بشرط العلم بكونها مبدء نشوء الآدمي . ولو شهدت
أربع قوابل بكونها مبدء نشوء الآدمي كفى . ولو شك في الولادة ، أو في كون الساقط