إلى عادة أقربائها . وإذا اختلفت عادتهن وكان الدم بصفة واحدة تجعل من كل
شهر ثلاثة أيام حيضا والباقي استحاضة . وأما المضطربة والناسية فترجعان إلى
التمييز - ابتداء - وإن لم يمكن فإلى العدد وهي الثلاثة في كل شهر على الأحوط .
( مسألة 311 ) : المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين يوما ، وإن كان
في أواسط الشهر الهلالي ، أو أواخره .
( مسألة 312 ) : لا بد في التمييز أن يكون بعضها بصفة الاستحاضة ، وبعضها
بصفة الحيض . فإذا كانت مختلفة في صفات الحيض فلا تمييز في الشدة ، والضعف ،
أو غيرهما ، كما إذا كان في أحدهما وصفان وفي الآخر وصف واحد ، بل مثل هذا
فاقد التمييز . ولا يعتبر اجتماع صفات الحيض ، بل يكفي واحدة منها .
( مسألة 313 ) : المراد من الأقارب أعم من الأبويني ، والأب ، أو الأم فقط ،
ولا يلزم في الرجوع إليهم حياتهم .
الفصل السادس
في أحكام الحائض
( مسألة 314 ) : يحرم علي الحائض جميع ما يشترط فيه الطهارة من العبادات
كالصلاة ، والصيام ، والطواف ، والاعتكاف . ويحرم عليها جميع ما يحرم على
الجنب مما تقدم .