( مسألة 320 ) : الظاهر أنها تصح طهارتها من الحدث الأكبر غير الحيض ،
فإذا كانت جنبا واغتسلت عن الجنابة صح . وتصح منها الأغسال المندوبة حينئذ
وكذلك الوضوء .
( مسألة 321 ) : يستحب لها التحشي والوضوء في وقت كل صلاة واجبة
والجلوس في مكان طاهر مستقبلة القبلة ذاكرة الله تعالى ، والأولى لها اختيار
التسبيحات الأربع .
( مسألة 322 ) : يكره لها الخضاب بالحناء ، أو غيرها . وحمل المصحف ،
ولمس هامشه ، وما بين سطوره ، وتعليقه .
المقصد الثالث
الاستحاضة
( مسألة 323 ) : دم الاستحاضة في الغالب أصفر بارد رقيق يخرج بلا لذع
وحرقة ، عكس دم الحيض وربما كان بصفاته . ولا حد لكثيره ، ولا لقليله ، ولا
للطهر المتخلل بين أفراده . ويتحقق قبل البلوغ ، وبعده ، وبعد اليأس وهو ناقض
للطهارة بخروجه ولو بمعونة القطنة من المحل المعتاد بالأصل ، أو بالعارض ، وفي
غيره إشكال . ويكفي في بقاء حدثيته بقاءه في باطن الفرج بحيث يمكن إخراجه
بالقطنة ونحوها . والظاهر عدم كفاية ذلك في انتقاض الطهارة به كما تقدم في
الحيض .