المتوسطة ، أو إلى الكثيرة . وكالمتوسطة إلى الكثيرة . فإن كان قبل الشروع في
الأعمال فلا إشكال في أنها تعمل عمل الأعلى للصلاة الآتية . أما الصلاة التي
فعلتها قبل الانتقال فلا إشكال في عدم لزوم إعادتها . وإن كان بعد الشروع في
الأعمال فعليها الاستئناف ، وعمل الأعمال التي هي وظيفة الأعلى كلها . وكذا إذا
كان الانتقال في أثناء الصلاة ، فتعمل أعمال الأعلى وتستأنف الصلاة ، بل
يجب الاستئناف حتى إذا كان الانتقال من المتوسطة إلى الكثيرة فيما إذا كانت
المتوسطة محتاجة إلى الغسل وأتت به . فإذا اغتسلت ذات المتوسطة للصبح ثم
حصل الانتقال أعادت الغسل حتى إذا كان في أثناء الصبح فتعيد الغسل وتستأنف
الصبح . وإذا ضاق الوقت عن الغسل تيممت بدل الغسل وصلت . وإذا ضاق
الوقت عن ذلك أيضا فالأحوط الاستمرار على عملها ثم القضاء .
( مسألة 335 ) : إذا انتقلت الاستحاضة من الأعلى إلى الأدنى استمرت على
عملها للأعلى بالنسبة إلى الصلاة الأولى . وتعمل عمل الأدنى بالنسبة إلى الباقي .
فإذا انتقلت الكثيرة إلى المتوسطة أو القليلة اغتسلت للظهر واقتصرت على
الوضوء بالنسبة إلى العصر والعشاءين .
( مسألة 336 ) : قد عرفت أنه يجب عليها المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء
والغسل ، لكن يجوز لها الاتيان بالأذان ، والإقامة ، والأدعية المأثورة ، وما تجري
العادة بفعله قبل الصلاة ، أو يتوقف فعل الصلاة على فعله ، ولو من جهة لزوم
العسر والمشقة بدونه ، مثل الذهاب إلى المصلى ، وتهيئة المسجد ، ونحو ذلك .
وكذلك يجوز لها الاتيان بالمستحبات في الصلاة .
( مسألة 337 ) : يجب عليها التحفظ من خروج الدم بحشو الفرج بقطنة وشده