بين الظهرين أو العشاءين - وجب الغسل للمتأخرة منها . وإذا حدثت - قبل
صلاة الصبح - ولم تغتسل لها عمدا ، أو سهوا وجب الغسل للظهرين - وعليها
إعادة صلاة الصبح - وكذا إذا حدثت - أثناء الصلاة - وجب استئنافها بعد الغسل
والوضوء
( مسألة 330 ) : إذا حدثت الكبرى بعد صلاة الصبح وجب غسل للظهرين
وآخر للعشائين . وإذا حدثت - بعد الظهرين - وجب غسل واحد للعشاءين ، وإذا
حدثت - بين الظهرين أو العشاءين - وجب الغسل للمتأخرة منها .
( مسألة 331 ) : إذا انقطع دم الاستحاضة انقطاع برء قبل الأعمال يجب عليها
الوضوء فقط - إن كانت قليلة - ومع الغسل والآتيان بالصلاة إن كانت غيرها ،
وإن كان بعد الشروع استأنف ، وإن كان بعد الصلاة فالأقوى عدم وجوب
الإعادة ، وإن كان الأحوط ذلك . وهكذا الحكم إذا كان الانقطاع انقطاع فترة
تسع الطهارة والصلاة .
( مسألة 332 ) : إذا علمت المستحاضة أن لها فترة تسع الطهارة والصلاة
وجب تأخير الصلاة إليها . وإذا صلت قبلها بطلت صلاتها . ولو مع الوضوء
والغسل ، إلا إذا حصل منها قصد القربة وانكشف عدم الانقطاع . هذا إذا كانت
الفترة تسع الطهارة والصلاة . وأما إذا كانت لا تسع إلا للصلاة فقط فالظاهر عدم
وجوب التأخير إليها .
( مسألة 333 ) : إذا اغتسلت ذات الكثيرة لصلاة الظهرين ولم تجمع بينهما -
عمدا ، أو لعذر - وجب عليها تجديد الغسل للعصر . وكذا الحكم في العشاءين .
( مسألة 334 ) : إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى كالقليلة إلى