تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
بين الظهرين أو العشاءين - وجب الغسل للمتأخرة منها . وإذا حدثت - قبل صلاة الصبح - ولم تغتسل لها عمدا ، أو سهوا وجب الغسل للظهرين - وعليها إعادة صلاة الصبح - وكذا إذا حدثت - أثناء الصلاة - وجب استئنافها بعد الغسل والوضوء
( مسألة 330 ) : إذا حدثت الكبرى بعد صلاة الصبح وجب غسل للظهرين وآخر للعشائين . وإذا حدثت - بعد الظهرين - وجب غسل واحد للعشاءين ، وإذا حدثت - بين الظهرين أو العشاءين - وجب الغسل للمتأخرة منها .
( مسألة 331 ) : إذا انقطع دم الاستحاضة انقطاع برء قبل الأعمال يجب عليها الوضوء فقط - إن كانت قليلة - ومع الغسل والآتيان بالصلاة إن كانت غيرها ، وإن كان بعد الشروع استأنف ، وإن كان بعد الصلاة فالأقوى عدم وجوب الإعادة ، وإن كان الأحوط ذلك . وهكذا الحكم إذا كان الانقطاع انقطاع فترة تسع الطهارة والصلاة .
( مسألة 332 ) : إذا علمت المستحاضة أن لها فترة تسع الطهارة والصلاة وجب تأخير الصلاة إليها . وإذا صلت قبلها بطلت صلاتها . ولو مع الوضوء والغسل ، إلا إذا حصل منها قصد القربة وانكشف عدم الانقطاع . هذا إذا كانت الفترة تسع الطهارة والصلاة . وأما إذا كانت لا تسع إلا للصلاة فقط فالظاهر عدم وجوب التأخير إليها .
( مسألة 333 ) : إذا اغتسلت ذات الكثيرة لصلاة الظهرين ولم تجمع بينهما - عمدا ، أو لعذر - وجب عليها تجديد الغسل للعصر . وكذا الحكم في العشاءين .
( مسألة 334 ) : إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى كالقليلة إلى