الفصل الخامس
انقطاع الدم دون العشرة وتجاوزه عنها
إذا انقطع دم الحيض قبل العشرة فإن علمت بالنقاء وعدم وجود الدم في الباطن
اغتسلت وصلت . وإن احتملت بقاءه في الباطن استبرأت بإدخال قطنة
وإخراجها بعد الصبر هنيئة . فإن خرجت نقية اغتسلت وصلت ، وإن خرجت
ملطخة ولو بصفرة صبرت حتى تنقى ، أو تنقضي عشرة أيام ، إن لم تكن ذات
عادة ، أو كانت عادتها عشرة . وأما إذا احتملت التجاوز فالأقوى وجوب
الاستظهار عليها بترك العبادة إلى عشرة أيام . فإن انقطع الدم على العشرة ، أو
أقل فالمجموع حيض في الجميع وإن تجاوز فسيجئ حكمه .
( مسألة 309 ) : إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة وعلمت أنه يتجاوز عن
العشرة تعمل عمل الاستحاضة فيما زاد ولا حاجة إلى الاستظهار .
( مسألة 310 ) : من تجاوز دمها عن العشرة ، سواء استمر إلى شهر ، أو أقل ،
أو أزيد ، إما أن تكون ذات عادة ، أو مبتدئة ، أو مضطربة ، أو ناسية .
أما ذات العادة - الوقتية والعددية - فتجعل عادتها حيضا ، وإن لم تكن
بصفات الحيض ، والبقية استحاضة ، وإن كانت بصفاته .
وأما غير ذات العادة فلا يبعد أن تكون وظيفة المبتدئة - ابتداء - الرجوع