الشهرين المتواليين أو آخره ، سبعة أيام مثلا - فالعادة وقتية وعددية وإن اتفقا في
الزمان خاصة دون العدد - بأن رأت في أول شهر الأول سبعة ، وفي أول الثاني
خمسة - فالعادة وقتية خاصة . وإن اتفقا في العدد فقط - بأن رأت الخمسة في أول
الشهر الأول ، وكذلك في آخر الشهر الثاني مثلا - فالعادة عددية فقط . وأما غير
ذات العادة من المرأة فتكون :
المبتدئة : وهي التي ترى الدم لأول مرة .
والمضطربة : وهي التي رأت الدم أكثر من مرة ، ولكن لم تستقر لها عادة .
والناسية : وهي التي نسيت عادتها .
( مسألة 304 ) : ذات العادة الوقتية ، سواء أكانت عددية ، أم لا تتحيض
بمجرد رؤية الدم في العادة ، أو قبلها بيوم ، أو يومين ، وإن كان أصفر رقيقا فتترك
العبادة ، وتعمل عمل الحائض في جميع الأحكام . ولكن إذا انكشف أنه ليس
بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة ، مثلا ، وجب عليها قضاء الصلاة .
( مسألة 305 ) : الأقوى في غير ذات العادة الوقتية سواء أكانت عددية ، أم لم
تكن ذات العادة كالمبتدئة ، والمضطربة ، والناسية أنها إذا رأت الدم ، كان واجدا
للصفات ، أم لا ، تحتاط بالجمع بين أعمال المستحاضة ، وتروك الحائض إلى ثلاثة
أيام فإن استمر فيها فتجعله حيضا .
( مسألة 306 ) : صاحبة العادة المستقرة في الوقت والعدد ، إذا رأت العدد
في غير وقتها ولم تره في الوقت تجعله حيضا ، سواء أكان قبل الوقت ، أم بعده .
( مسألة 307 ) : إذا رأت قبل العادة وفيها ، ولم يتجاوز المجموع عن العشرة
جعلت المجموع حيضا ، وكذا إذا رأت في العادة وبعدها ولم يتجاوز عن العشرة ،