أو رأت قبلها وفيها وبعدها ، وإن تجاوز العشرة في الصور المذكورة فالحيض أيام
العادة فقط والبقية استحاضة .
( مسألة 308 ) : إذا رأت ثلاثة أيام متواليات وانقطع ثم رأت ثلاثة أيام ، أو
أزيد فإن كان مجموع الدمين والنقاء المتخلل لا يزيد عن عشرة كان الطرفان
حيضا وفي النقاء المتخلل تحتاط وجوبا بالجمع بين تروك الحائض وأعمال
الطاهرة .
وإن تجاوز المجموع عن العشرة ، فإن لم يكن واحد منهما في العادة ،
فالأظهر جعل الأول منهما حيضا ، سواء اختلفا في الصفات ، أم تساويا فيها .
فإن كان أحدهما في أيام العادة دون الآخر جعلت ما في العادة حيضا ،
والآخر استحاضة ، وكذلك الحكم إذا كان بعض أحدهما في العادة دون الآخر
فتجعل ما بعضه في العادة حيضا .
وإن كان بعض كل واحد منهما في العادة ، فإن كان ما في الطرف الأول من
العادة ثلاثة أيام ، أو أزيد فتجعل الدم الأول حيضا . وأما الثاني فإن كانت المرأة
تراه بعد مضي عشرة أيام من رؤيتها الدم الأول فهو استحاضة ، وإن كانت رأته
ولم تمض عشرة أيام منها فما كان من الدم الثاني داخلا في العشرة فهو حيض ،
والباقي استحاضة . وإن كان ما في العادة في الطرف الأول أقل من ثلاثة أيام
فتحتاط في تمام الدم الأول بالجمع بين تروك الحائض ، وأعمال المستحاضة . وفي
النقاء المتخلل تحتاط بالجمع بين المحرمات على الحائض فتتركها وبين الواجبات
على الطاهرة فتعملها . وأما الدم الثاني فتحتاط فيه بالجمع بين تروك الحائض
وأعمال المستحاضة إلى عشرة أيام ، وبعدها يكون الدم استحاضة .