الفصل الثالث
أقل الحيض وأكثره
أقل الحيض ما يستمر ثلاثة أيام ، ولو في باطن الفرج ، وليلة اليوم الأول
كليلة الرابع خارجتان ، والليلتان المتوسطتان داخلتان . ولا يكفي وجوده في
بعض كل يوم من الثلاثة ، ولا مع انقطاعه في الليل . ويكفي التلفيق من أبعاض
اليوم ، وأكثر الحيض عشرة أيام ، وكذلك أقل الطهر فكل دم تراه المرأة ناقصا عن
ثلاثة ، أو زايدا على العشرة أو قبل مضي عشرة من الحيض الأول فليس بحيض .
الفصل الرابع
أحكام ذات العادة
تصير المرأة ذات العادة بتكرار الحيض مرتين متواليتين من غير فصل
بينهما بحيضة مخالفة . فإن اتفقا في الزمان والعدد - بأن رأت في أول كل من