( مسألة 300 ) : إذا تعذر الاختبار المذكور فالأقوى لزوم الاحتياط بالجمع
بين تروك الحائض وأعمال الطاهرة إلى أن تتبين الحال .
الفصل الثاني
سنين الحيض في المرأة
وهي من بلوغها إلى حد اليأس ، فكل دم تراه قبل البلوغ ، وبعد اليأس
فليس بحيض .
( مسألة 301 ) : البلوغ في الصبية يكون بإكمال تسع سنين من ولادتها ، ولو
رأت قبل ذلك دما وكان بصفات الحيض فلا يبعد كونه حيضا ، وأن يكون ذلك
علامة لبلوغها كما أن خروج المني في الصبي إحدى علامات البلوغ ، وإن كان ذلك
في البنات نادر ، وحينئذ ينبغي أن لا يترك الاحتياط بأن ترى نفسها بالغة فتترك
محرمات الحائض في زمان وجود الدم وتلتزم بالتكاليف الشرعية بعد النقاء .
( مسألة 302 ) : الأوجه أن حد اليأس في المرأة بلوغها إلى خمسين سنة ،
والأحوط وجوبا إلى ستين سواء فيه القرشية وغيرها .
( مسألة 303 ) : الأقوى أن الحيض يجتمع مع الحمل سواء كان قبل
الاستبانة ، أم بعدها . وسواء كان في العادة ، أم قبلها ، أم بعدها إذا كان متصفا
بالصفات . نعم ، فيما كان بعد العادة بعشرين يوما فالأحوط الجمع بين تروك
الحائض وأعمال المستحاضة .