( مسألة 295 ) : إذا شك في الأثناء في غسل عضو من الأعضاء الثلاثة ، أو في
شرطه قبل الدخول في العضو الآخر رجع ، وأتى به والأحوط الرجوع ، ولو كان
داخلا في العضو الآخر كالوضوء .
( مسألة 296 ) : إذا شك في غسل عضو بعد الفراغ من الغسل لم يعتن به في
غير الجانب الأيسر . وأما لو شك فيه فإن دخل في حالة أخرى كالصلاة ، ونحوها
فكذلك ، وإلا رجع وأتى به كما تقدم مثله في الوضوء .
( مسألة 297 ) : إذا صلى ثم شك في أنه أغتسل للجنابة ، أم لا يبني على صحة
صلاته ، ولكن يجب عليه الغسل للأعمال الآتية . ولو كان الشك في أثناء الصلاة
بطلت فيجب عليه الإعادة بعد الغسل .
( مسألة 298 ) : إذا اجتمع عليه أغسال متعددة واجبة ، أو مستحبة ، أو
بعضها واجب وبعضها مستحب أجزء غسل واحد بقصد الجميع . ولو قصد أحدها
- حتى غسل الجنابة - فالأحوط عدم كفايته عن غيره . ولو قصد الغسل قربة من
دون نية الجميع ، ولا واحد منها بعينه صح عن الجميع إذا رجع إلى نية الجميع
إجمالا .