فيوجب الوضوء ، ومع الأمرين يجب الاحتياط بالجمع بين الغسل ، والوضوء إن
لم يحتمل غيرهما ، وإن احتمل كونه مذيا بأن يدور الأمر بين البول ، والمني ،
والمذي فلا يجب عليه شئ .
( مسألة 288 ) : إذا بال بعد الغسل ولم يكن قد بال قبله لم تجب إعادة الغسل ،
وإن احتمل خروج شئ من المني مع البول .
( مسألة 289 ) : يجزي غسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط به .
( مسألة 290 ) : إذا خرجت رطوبة مشتبهة بعد الغسل وشك في أنه استبرء
بالبول ، أم لا بنى على عدمه فيجب الغسل على الأحوط .
( مسألة 291 ) : لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون
الاشتباه بعد الفحص والاختبار ، وأن يكون لعدم إمكان الاختبار من جهة
العمى ، أو الظلمة ، أو نحو ذلك .
( مسألة 292 ) : لو أحدث بالأصغر في أثناء الغسل من الجنابة فالأحوط
عليه استيناف الغسل مع الوضوء ، وكذلك الحكم لو أحدث بالأصغر في ساير
الأغسال .
( مسألة 293 ) : إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل فإن كان مماثلا للحدث
السابق كالجنابة في أثناء غسلها ، أو المس في أثناء غسله فلا إشكال في وجوب
الاستيناف ، وإن كان مخالفا له . فالأحوط لزوم إتمامه والآتيان بالآخر .
( مسألة 294 ) : إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل وبعد الخروج شك في أنه اغتسل ،
أم لا بنى على العدم ، ولو علم أنه اغتسل ، لكن شك في أنه اغتسل على الوجه
الصحيح ، أم لا بنى على الصحة .