( مسألة 276 ) : ما مر من أنه لا يعتبر الموالاة في الغسل الترتيبي إنما هو فيما
عدا غسل المستحاضة ، والمبطون ، وكذلك المسلوس على الأحوط ، فإنه يجب فيه
المبادرة إليه ، وإلى الصلاة بعده من جهة خوف خروج الحدث .
( مسألة 277 ) : الغسل الترتيبي أفضل من الغسل الارتماسي .
( مسألة 278 ) : الأحوط عدم العدول من الغسل الترتيبي إلى الارتماسي .
( مسألة 279 ) : يجوز الارتماس فيما دون الكر مع طهارة البدن ، وإن كان
يجري على الماء حينئذ حكم المستعمل في رفع الحدث الأكبر .
( مسألة 280 ) : ماء غسل المرأة في الجنابة ، أو الحيض ، أو نحوهما عليها لا
على الزوج .
( مسألة 281 ) : إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقه فغسله صحيح .
( مسألة 282 ) : إذا كان قاصدا عدم إعطاء العوض للحمامي ، أو كان بناؤه
على إعطاء الأموال المحرمة ، أو على تأجيل العوض مع عدم إحراز رضى
الحمامي بطل غسله ، وإن استرضاه بعد ذلك .
( مسألة 283 ) : إذا كان ماء الحمام مباحا ، لكن سخن بالحطب ، أو غيره من
الوقود المغصوب لا مانع من الغسل فيه .
( مسألة 284 ) : الماء الذي يسبلونه لا يجوز الوضوء ، ولا الغسل منه ، إلا مع
العلم بعموم الإذن .
( مسألة 285 ) : لبس المئزر الغصبي حال الغسل ، وإن كان محرما في نفسه ،
لكنه لا يوجب البطلان .