فلو غسل رأسه ورقبته في أول النهار ، والأيمن في وسطه ، والأيسر في آخره
صح . وكذلك لا يعتبر كيفية مخصوصة للغسل هنا ، بل يكفي المسمى كيف كان
فيجزي رمس الرأس بالماء أو لا ، ثم الجانب الأيمن ، ثم الجانب الأيسر كما يكفي
رمس البعض والصب على الآخر . ولا يكفي تحريك العضو المرموس على
الأحوط .
ثانيتهما : الارتماس ، وهو تغطية البدن في الماء تغطية واحدة بنحو يحصل
غسل تمام البدن فيها . فيعتبر رفع الحاجب عن بدنه قبل الارتماس ، ويخلل شعره
حينه إن احتاج إلى ذلك ، ويرفع قدمه عن الأرض إن كانت موضوعة عليها .
والأحوط وجوبا أن يحصل جميع ذلك في زمان واحد عرفا .
( مسألة 274 ) : الأحوط في النية في هذه الكيفية أن يقصد امتثال الأمر من
حين الشروع في الارتماس إلى الجزء الآخر .
( مسألة 275 ) : يعتبر خروج البدن كلا ، أو بعضا من الماء ، ثم رمسه بقصد
الغسل على الأحوط . ولو ارتمس في الماء لغرض ونوى الغسل بعد الارتماس لم
يكفه ، وإن حرك بدنه تحت الماء .
ومنها : إطلاق الماء ، وطهارته ، وإباحته ، والمباشرة اختيارا ، وعدم المانع
من استعمال الماء من مرض ونحوه . وطهارة العضو المغسول على نحو ما تقدم في
الوضوء وقد تقدم أيضا التفصيل في اعتبار إباحة الإناء ، والمصب ، وحكم
الجبيرة ، والحائل ، وغيرهما من أفراد الضرورة . وحكم الشك ، والنسيان ،
وارتفاع السبب المسوغ للوضوء الناقص في الأثناء ، وبعد الفراغ منها فإن الغسل
كالوضوء في جميع ذلك .