( مسألة 271 ) : إذا علم إجمالا جنابة أحد الشخصين لا يصح استئجارهما ،
ولا استئجار أحدهما لقراءة العزائم ، أو دخول المساجد ، أو نحو ذلك مما يحرم على
الجنب .
( مسألة 272 ) : مع الشك في الجنابة لا يحرم شئ من المحرمات المذكورة ،
إلا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة .
الفصل الثالث
مكروهات غسل الجنابة
قد ذكروا أنه يكره للجنب الأكل ، والشرب إلا بعد الوضوء ،
والمضمضة ، والاستنشاق . ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم ،
بل الأحوط استحبابا عدم قراءة شئ من القرآن ما دام جنبا ، ويكره
أيضا مس
ما عدا الكتابة من المصحف . والنوم جنبا ، إلا أن يتوضأ ، أو يتيمم بدل الغسل .