الفصل الرابع
واجبات غسل الجنابة
منها : النية ولا بد فيها من الاستدامة إلى آخر الغسل كما تقدم تفصيل ذلك
كله في الوضوء .
ومنها : غسل ظاهر البدن على وجه يتحقق به مسماه . فلا بد من رفع
الحاجب ، وتخليل ما لا يصل الماء معه إلى البشرة ، إلا بالتخليل . ويجب غسل
الشعر أيضا ، ولا يجب غسل الباطن . نعم ، الأحوط وجوبا غسل ما يشك في أنه
من الباطن ، أو الظاهر .
ومنها : الاتيان بالغسل على إحدى كيفيتين :
أوليهما : الترتيب بأن يغسل أو لا تمام الرأس ، ومنه العنق ، ثم بقية البدن
والأحوط وجوبا أن يغسل ، أو لا تمام النصف الأيمن ، ثم تمام النصف الأيسر .
ولا بد في غسل كل عضو من إدخال شئ من الآخر من باب المقدمة كما أن
الأحوط أن يغسل النصف الأيمن من الرقبة ثانيا مع الأيمن ، والنصف الأيسر مع
الأيسر . وأما السرة ، والعورة فالأولى فيهما أن يغسل تمامهما مع كل واحد من
الطرفين .
( مسألة 273 ) : لا ترتيب في الغسل بين أجزاء كل عضو فله أن يغسل
الأسفل منه قبل الأعلى ، ولا الموالاة العرفية بمعنى التتابع ، ولا بمعنى عدم الجفاف