ترتيب آثار العلم فيجب على نفسه الغسل ، ولا يجوز له استيجاره لدخول
المسجد ، أو للنيابة في الصلاة . نعم ، لا بد له من التوضي أيضا تحصيلا للطهارة لما
يتوقف عليها . الثانية : أن لا تكون جنابة الآخر موضوعا لحكم إلزامي بالإضافة
إلى العالم بالجنابة إجمالا ففيها لا يجب الغسل على أحدهما لا من حيث تكليف
نفسه ، ولا من حيث تكليف غيره إذا لم يعلم بالفساد . أما لو علم به - ولو إجمالا -
لزمه الاحتياط فلا يجوز الائتمام لغيرهما بأحدهما ، إن كان كل منهما موردا
للابتلاء كما لا يجوز لغيرهما استنابة أحدهما في صلاة ، أو غيرها مما يعتبر فيه
الطهارة .
الفصل الثاني
فيما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة
وهو أمور :
الأول : الصلاة مطلقا ، عدا صلاة الجنائز . وكذا أجزاءها المنسية ، بل
سجود السهو على الأحوط .
الثاني : الطواف الواجب بالاحرام مطلقا كما تقدم في الوضوء .
الثالث : الصوم ، بمعنى أنه لو تعمد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر بطل
صومه ، وكذا صوم ناسي الغسل على تفصيل يأتي في محله ، إن شاء الله تعالى .