فرق بين الصغير والكبير ، والعاقل والمجنون ، والقاصد وغيره ، بل الظاهر
ثبوت الجنابة للحي إذا كان واطئا للميت .
( مسألة 262 ) : إذا خرج المني بصورة الدم وجب الغسل بعد العلم بكونه
منيا ، ومع الشك فيه يرجع إلى الصفات .
( مسألة 263 ) : يجوز للشخص إجناب نفسه بمقاربة زوجته ، ولو لم يقدر
على الغسل ، وكان بعد دخول الوقت . نعم ، إذا لم يتمكن من التيمم أيضا ، لا يجوز
ذلك . وأما في الوضوء فلا يجوز لمن كان متوضئا ، - ولم يتمكن من الوضوء ، لو
أحدث - أن يبطل وضوءه ، إذا كان بعد دخول الوقت .
( مسألة 264 ) : إذا شك في أنه هل حصل الدخول ، أم لا ، لا يجب عليه
الغسل ، وكذا لا يجب لو شك في أن المدخول فيه فرج ، أو دبر ، أو غيرهما .
( مسألة 265 ) : إذا تحرك المني عن محله بالاحتلام ، ولم يخرج إلى الخارج
لا يجب الغسل .
( مسألة 266 ) : الوطء في دبر الخنثى موجب للجنابة على الأحوط ، دون
قبلها ، إلا مع الانزال فيجب الغسل عليه دونها إلا أن تنزل هي أيضا . ولو أدخلت
الخنثى في الرجل ، أو أنثى مع عدم الانزال لا يجب الغسل على الواطي ،
ولا الموطوء .
( مسألة 267 ) : إذا دار أمر الجنابة بين شخصين يعلم كل منهما أنها من
أحدهما ففيه صورتان : الأولى : أن يكون جنابة الآخر موضوعا لحكم إلزامي
بالنسبة إلى العالم بالجنابة إجمالا ، وذلك كحرمة استيجاره لدخول المسجد ، أو
للنيابة عن الصلاة عن ميت مثلا ، ففي هذه الصورة يجب على العالم بالاجمال