( مسألة 21 ) : العدالة عبارة عن الاستقامة في جادة الشريعة المقدسة ،
وعدم الانحراف عنها يمينا وشمالا بأن لا يرتكب معصية بترك واجب ، أو فعل
حرام - مطلقا على الأحوط - من دون عذر شرعي .
( مسألة 22 ) : تثبت العدالة بأمور : ( الأول ) العلم الحاصل بالاختبار ، أو
بغيره . ( الثاني ) شهادة عدلين بها . أو مطلق الثقة إذا حصل منها الاطمئنان .
( الثالث ) حسن الظاهر ، والمراد به حسن المعاشرة والسلوك الديني ، بحيث لو سئل
غيره عن حاله لقال لم نر منه إلا خيرا .
ويثبت اجتهاده وأعلميته أيضا ، بالعلم ، وبالشياع المفيد للاطمئنان ،
وبالبينة . ويعتبر في البينة أن يكون المخبر من أهل الخبرة .
( مسألة 23 ) : الاحتياط المذكور في هذه الرسالة - إن كان مسبوقا للفتوى
أو ملحوقا بها - فهو استحبابي يجوز تركه وإلا تخير العامي بين العمل بالاحتياط
والرجوع إلى مجتهد آخر ، الأعلم فالأعلم .
( مسألة 24 ) : إن كثيرا من المستحبات المذكورة في أبواب هذه الرسالة
يبتني استحبابها على قاعدة التسامح في أدلة السنن . ولما لم تثبت عندنا فتعين
الاتيان بها برجاء المطلوبية . وكذا الحال في المكروهات فتترك برجاء المطلوبية .