أحكام التقليد
( مسألة 1 ) : يجب على كل مكلف لم يبلغ رتبة الاجتهاد ، أن يكون في
جميع عباداته ، ومعاملاته ، وسائر أفعاله وتروكه ، مقلدا أو محتاطا إلا أن يحصل له
العلم بالحكم لضرورة أو غيرها ، كما في بعض الواجبات وكثير من المستحبات
والمباحات .
( مسألة 2 ) : عمل العامي بلا تقليد ، ولا احتياط باطل . لا يجوز له
الاجتزاء به .
( مسألة 3 ) : التقليد هو الالتزام بالعمل بفتوى المجتهد ، ولا يتحقق بغيره .
( مسألة 4 ) : الأقوى وجوب تقليد الأعلم ، وإن لم يختلف المجتهدون في
الفتوى . ومع التساوي وجب العمل بالاحتياط في المعاملات ; وأما العبادات
فللقول بعدم وجوب الاحتياط فيها وجه ، وإن كان الأحوط كونها كالمعاملات .
ولا عبرة بكون أحد المجتهدين أعدل .
( مسألة 5 ) : يشترط في مرجع التقليد : البلوغ ، والعقل ، والايمان ،
والذكورة ، والاجتهاد ، والعدالة ، وطهارة المولد ، وأن لا يقل ضبطه عن
المتعارف ، والحياة . فلا يجوز تقليد الميت ابتداء .
( مسألة 6 ) : إذا قلد مجتهدا فمات ، فإن كان أعلم من الحي وجب البقاء
على تقليده ، وإن كان الحي أعلم وجب العدول إليه .