( مسألة 14 ) : إذا اتفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها يجوز له أن
يبني على أحد الطرفين بقصد أن يسأل عن الحكم بعد الصلاة ، وأنه إذا كان ما أتى
به على خلاف الواقع يعيد صلاته . هذا إذا لم يكن أحدهما موافقا للاحتياط وإلا
تعين البناء على ما هو موافق للاحتياط .
( مسألة 15 ) : يجب على الأحوط ، تعلم مسائل الشك والسهو التي هي في
معرض الابتلاء .
( مسألة 16 ) : إذا شك في موت المجتهد ، أو في تبدل رأيه ، أو عروض
ما يوجب عدم جواز تقليده جاز البقاء على تقليده إلى أن يتبين الحال .
( مسألة 17 ) : إذا نقل ناقل ما يخالف فتوى المجتهد وجب عليه إعلام من
سمع منه ذلك ، وإذا تبدل رأي المجتهد فالأحوط وجوب إعلام مقلديه .
( مسألة 18 ) : المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف ، في الأوقاف ، أو
في أموال القصر ينعزل بموت المجتهد . والأحوط في المنصوب من قبله متوليا
للوقف الاستئذان من المجتهد الحي .
( مسألة 19 ) : الوكيل في عمل عن الغير ، كإجراء العقد ، أو إعطاء خمس ،
أو زكاة ، أو كفارة ، أو نحو ذلك يجب أن يعمل بمقتضى تقليد الموكل ، لا تقليد نفسه
إذا كانا مختلفين . وكذلك الأجير عن الحي يعمل بمقتضى تقليد المؤجر . وأما
الأجير عن الميت ، أو الوصي في استيجار الصلاة عنه فيجب عليهما العمل بكلتا
الوظيفتين وظيفة الميت ، ووظيفة أنفسهما .
( مسألة 20 ) : حكم الحاكم الجامع للشرائط - في موارد نفوذه - لا يجوز
نقضه حتى لمجتهد آخر إلا إذا علم مخالفته للواقع ، أو كان صدوره عن تقصير في
مقدماته .