( مسألة 7 ) : إذا قلد من ليس أهلا للفتوى وجب العدول عنه إلى من
هو أهل لها . وكذا إذا قلد غير الأعلم وجب العدول إلى الأعلم . وكذا لو قلد
الأعلم ثم صار غيره أعلم .
( مسألة 8 ) : إذا بقي على تقليد الميت - غفلة أو مسامحة - من دون أن
يقلد الحي في ذلك كان كمن عمل من غير تقليد . وعليه الرجوع إلى الحي في ذلك .
( مسألة 9 ) : إذا قلد من لم يكن جامعا للشرائط والتفت إليه بعد مدة كان
كمن عمل من غير تقليد .
( مسألة 10 ) : عمل العامي ، الذي عمل من غير تقليد - مدة من الزمن -
إن كان مطابقا لفتوى من يجب عليه تقليده فعلا - وقد كان ممن يصح تقليده سابقا
- يكون صحيحا مجزيا .
( مسألة 11 ) : لا يبعد جواز الاحتياط في العبادات ، وإن اقتضى التكرار في
العمل .
( مسألة 12 ) : يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد ، أو عن
الأعلم ، أن يحتاط في أعماله إذا لم يعلم بوجود شخص يجوز تقليده في أطراف من
يفحص عنه وإلا فيجوز له الأخذ بأحوط الأقوال .
( مسألة 13 ) : يجب تعلم أجزاء العبادات الواجبة وشرائطها . ويكفي أن
يعلم إجمالا أن عباداته جامعة لما يعتبر فيها من الأجزاء والشرائط ، ولا يلزم
العلم تفصيلا بذلك .