والتبذير ، والاستخفاف بالحج ، والمحاربة لأولياء الله تعالى ، والاشتغال بالملاهي
- كالغناء بقصد التلهي - وهو الصوت المشتمل على الترجيع على ما يتعارف عند
أهل الفسوق - وضرب الأوتار ، ونحوها مما يتعاطاه أهل الفسوق ، والاصرار
على الذنوب الصغائر .
والغيبة ، وهي : أن يذكر المؤمن بعيب في غيبته ، سواء أكان بقصد
الانتقاص ، أم لم يكن ، وسواء أكان العيب في بدنه ، أم في نسبه ، أم في خلقه ، أم في
فعله ، أم في قوله ، أم في دينه ، أم في دنياه ، أم في غير ذلك مما يكون عيبا مستورا
عن الناس ، كما لا فرق في الذكر بين أن يكون بالقول ، أم بالفعل الحاكي عن وجود
العيب ، والظاهر اختصاصها بصورة وجود سامع يقصد إفهامه وإعلامه ، كما أن
الظاهر أنه لا بد من تعيين المغتاب ، فلو قال : واحد من أهل البلد جبان لا يكون
غيبة ، وكذا لو قال : أحد أولاد زيد جبان . نعم ، قد يحرم ذلك من جهة لزوم
الإهانة والانتقاص ، لا من جهة الغيبة ، ويجب عند وقوع الغيبة التوبة
والندم والأحوط - استحبابا - الاستحلال من الشخص المغتاب - إذا لم تترتب على ذلك
مفسدة - أو الاستغفار له .
وقد تجوز الغيبة في موارد ، منها : المتجاهر بالفسق ، فيجوز اغتيابه في غير
العيب المستتر به ، ومنها : الظالم لغيره ، فيجوز للمظلوم غيبته . والأحوط -
استحبابا - الاقتصار على ما لو كانت الغيبة بقصد الانتصار ، لا مطلقا ، ومنها : نصح
المؤمن ، فتجوز الغيبة بقصد النصح ، كما لو استشار شخص في تزويج امرأة فيجوز
نصحه ، ولو استلزم إظهار عيبها ، بل لا يبعد جواز ذلك ابتداء بدون استشارة ، إذا
علم بترتب مفسدة عظيمة على ترك النصيحة ، ومنها : ما لو قصد بالغيبة ردع
منهاج الصالحين — صفحة 10
مساهمون: السيد محمد الروحاني
ص١٠