الثالث : خروج الريح من الدبر ، أو من غيره ، إذا كان من شأنه أن يخرج
من الدبر ، ولا عبرة بما يخرج من القبل ولو مع الاعتياد .
الرابع : النوم الغالب على العقل ، ويعرف بغلبته على السمع من غير فرق
بين أن يكون قائما ، أو قاعدا ، أو مضطجعا ، ومثله كل ما غلب على العقل من
جنون ، أو إغماء ، أو سكر ، أو غير ذلك .
الخامس : الاستحاضة على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى .
( مسألة 247 ) : إذا شك في طرو أحد النواقض بنى على العدم وكذا إذا شك في
أن الخارج بول ، أو مذي ، فإنه يبني على عدم كونه بولا ، إلا أن يكون قبل
الاستبراء ، فيحكم بأنه بول ، فإن كان متوضئا انتقض وضوؤه .
( مسألة 248 ) : إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شئ من الغائط لم
ينتقض الوضوء ، وكذا لو شك في خروج شئ من الغائط معه .
( مسألة 249 ) : لا ينتقض الوضوء بخروج المذي ، أو الودي ، أو الوذي .
والأول ما يخرج بعد الملاعبة ، والثاني ما يخرج بعد خروج البول ، والثالث ما
يخرج بعد خروج المني .