( مسألة 240 ) : إذا كان متوضئا ، وتوضأ للتجديد ، وصلى ، ثم تيقن بطلان
أحد الوضوءين ، ولم يعلم أيهما ، فلا إشكال في صحة صلاته ولا تجب عليه إعادة
الوضوء للصلوات الآتية أيضا ، إذا لم ينو في التجديدي على نحو التقييد .
( مسألة 241 ) : إذا توضأ وضوءين ، وصلى بعدهما ، ثم علم بحدوث حدث
بعد أحدهما ، يجب الوضوء للصلاة الآتية ، لأن الوضوء الأول معلوم الانتقاض ،
والثاني غير محكوم ببقائه ، للشك في تأخره وتقدمه على الحدث . وأما الصلاة
فيبني على صحتها لقاعدة الفراغ ، وإذا كان في محل الفرض قد صلى بعد كل وضوء
صلاة ، أعاد الوضوء لما تقدم ، وأعاد الصلاة الثانية . وأما الصلاة الأولى فيحكم
بصحتها لاستصحاب الطهارة بلا معارض . والأحوط استحبابا - في هذه
الصورة - إعادتها أيضا .
( مسألة 242 ) : إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء أنه ترك جزءا منه ولا يدري
أنه الجزء الواجب ، أو المستحب ، فالأحوط إعادة الوضوء .
( مسألة 243 ) : إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح على الحائل ، أو
مسح في موضع الغسل ، أو غسل في موضع المسح ، ولكن شك في أنه هل كان
هناك مسوغ لذلك من جبيرة ، أو ضرورة ، أو تقية أو لا ، بل كان على غير الوجه
الشرعي ، فالأحوط إن لم يكن أقوى وجوب الإعادة .
( مسألة 244 ) : إذا تيقن أنه دخل في الوضوء ، وأتى ببعض أفعاله ، ولكن
شك في أنه أتمه على الوجه الصحيح أو لا ، بل عدل عنه اختيارا أو اضطرارا ،
فالظاهر عدم صحة وضوءه .