( مسألة 245 ) : إذا شك بعد الوضوء في وجود الحاجب ، أو علم بوجوده
ولكن شك بعده في أنه أزاله ، أو أنه أوصل الماء تحته ، بنى على الصحة مع احتمال
الالتفات حال الوضوء ، وكذا إذا علم بوجود الحاجب ، وشك في أن الوضوء كان
قبل حدوثه ، أو بعده بنى على الصحة . وأما إذا شك في حاجبية الموجود كالخاتم
بأن لا يدري أوصل الماء تحته أم لا ، أعاد .
( مسألة 246 ) : إذا كانت أعضاء وضوءه ، أو بعضها نجسا فتوضأ وشك -
بعده - في أنه طهرها أم لا ، بنى على بقاء النجاسة ، فيجب غسله لما يأتي من
الأعمال . وأما الوضوء فمحكوم بالصحة ، وكذلك لو كان الماء الذي توضأ منه
نجسا ثم شك - بعد الوضوء - في أنه طهره قبله أم لا ، فإنه يحكم بصحة وضوءه ،
وبقاء الماء نجسا فيجب عليه تطهير ما لاقاه من ثوبه وبدنه .
الفصل الخامس
في نواقض الوضوء
يحصل الحدث بأمور :
الأول والثاني : خروج البول والغائط ، سواء أكان من الموضع المعتاد
بالأصل ، أم بالعارض ، أم كان من غيره على الأحوط وجوبا ، والبلل المشتبه
الخارج قبل الاستبراء ، بحكم البول ظاهرا .