الفصل السابع
ما لا يجوز للمحدث مسه
لا يجب الوضوء لنفسه وتتوقف صحة الصلاة - واجبة كانت أو مندوبة -
عليه وكذا أجزاءها المنسية ، بل سجود السهو على الأحوط . ومثل الصلاة
الطواف الواجب وهو ما كان جزء من حجة ، أو عمرة ، دون المندوب وإن وجب
بالنذر .
( مسألة 252 ) : لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن حتى المد والتشديد
ونحوهما ، ولا مس اسم الجلالة وسائر أسمائه ، وصفاته على الأحوط وجوبا .
والأولى إلحاق أسماء الأنبياء والأوصياء وسيدة النساء ( صلوات الله وسلامه
عليهم أجمعين ) به .
( مسألة 253 ) : لا فرق في جريان الحكم المذكور بين الكتابة بالخطوط
العربية ، والفارسية ، وغيرهما . ولا بين الكتابة بالمداد ، والحفر ، والتطريز ،
وغيرهما . كما لا فرق في الماس بين ما تحله الحياة ، وغيره . والأحوط ترك المس
بالشعر أيضا .
( مسألة 254 ) : الألفاظ المشتركة بين القرآن وغيره يعتبر فيها قصد الكاتب
وإن شك في قصد الكاتب جاز المس .