( مسألة 255 ) : يجب الوضوء إذا وجبت إحدى الغايات المذكورة آنفا ،
ويستحب إذا استحبت ، وقد يجب بالنذر ، وشبهه ، ويستحب للطواف المندوب ،
ولسائر أفعال الحج ، ولطلب الحاجة ، ولحمل المصحف الشريف ، ولصلاة الجنائز ،
وتلاوة القرآن ، وللكون على الطهارة ، ولغير ذلك .
( مسألة 256 ) : إذا دخل وقت الفريضة يجوز الاتيان بالوضوء بقصد فعل
الفريضة ، كما يجوز الاتيان به بقصد الكون على الطهارة ، وكذا يجوز الاتيان به
بقصد الغايات المستحبة الأخرى .
( مسألة 257 ) : سنن الوضوء على ما ذكره العلماء " رض " وضع الإناء الذي
يغترف منه على اليمين ، والتسمية ، والدعاء بالمأثور ، وغسل اليدين من الزندين
قبل إدخالهما في الإناء الذي يغترف منه ، لحدث النوم ، أو البول مرة ، وللغائط
مرتين ، والمضمضة ، والاستنشاق ، وتثليثهما وتقديم المضمضة ، والدعاء بالمأثور
عندهما ، وعند غسل الوجه واليدين ومسح الرأس ، والرجلين ، وتثنية
الغسلات ، والأحوط استحبابا عدم التثنية في اليسرى احتياطا للمسح بها ،
وكذلك اليمنى إذا أراد المسح بها من دون أن يستعملها في غسل اليسرى ، وكذلك
الوجه لأخذ البلل منه عند جفاف بلل اليد ، ويستحب أن يبدأ الرجل بظاهر
ذراعيه في الغسلة الأولى والثانية . والمرأة تبدأ بالباطن فيهما ، ويكره الاستعانة
بغيره في المقدمات القريبة .