ومع فرض عدم قصد إحدى الغايات فيعتبر في صحة قصد الطهارة فيترتب عليه
جميع آثارها .
ومنها : مباشرة المتوضي للغسل والمسح ، فلو وضأه غيره - على
نحو لا يستند إليه الفعل - بطل ، إلا مع الاضطرار فيوضؤه غيره . لكن هو الذي
يتولى النية .
ومنها : الموالاة وهي التتابع في الغسل والمسح بالنحو المتعارف ولا يضر
بها الجفاف السريع الناشئ من حرارة الهواء أو البدن الخارجة عن المتعارف .
ومنها : الترتيب بين الأعضاء بتقديم الوجه ، ثم اليد اليمنى ، ثم اليسرى ، ثم
مسح الرأس ، ثم مسح الرجلين ، وكذا يجب الترتيب في أجزاء كل عضو على ما
تقدم ، ولو أخل بالترتيب ، ولو جهلا ، أو نسيانا بطل إذا تذكر بعد الفراغ ، وفوات
الموالاة ، وكذا إذا تذكر في الأثناء ، لكن كانت نيته فاسدة حيث نوى الوضوء على
هذا الوجه ، وإلا فيعود على ما يحصل به الترتيب .
الفصل الرابع
في أحكام الخلل
( مسألة 234 ) : إذا شك في الحدث بعد الوضوء بنى على بقاء الوضوء ، إلا إذا
كان سبب شكه خروج رطوبة مشتبهة بالبول ، ولم يكن مستبرئا فإنه حينئذ ينبي