( مسألة 229 ) : يجوز الوضوء ، والشرب من الأنهار الكبار المملوكة
لأشخاص خاصة ، سواء أكانت قنوات ، أو منشقة من شط ، وإن لم يعلم رضا
المالكين . وكذلك الأراضي الوسيعة جدا ، أو غير المحجبة ، فيجوز الوضوء ،
والجلوس ، والنوم ، ونحوها فيها ، ما لم ينه المالك ، أو علم بأن المالك صغير ، أو
مجنون فإن صحة الوضوء حينئذ مشكل .
( مسألة 230 ) : لا يبعد صحة الوضوء من حياض ، ومياه المساجد ،
والمدارس التي لم يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بمن يصلي فيها ، أو الطلاب
الساكنين فيها ، أو عدم اختصاصها بهم . فلا يعتبر العلم بكونها عامة لغيرهم .
( مسألة 231 ) : إذا علم أن حوض المسجد وقف على المصلين فيه لا يجوز
الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر ، ولو توضأ بقصد الصلاة فيه ، ثم بدا له
أن يصلي في مكان آخر ، أو لم يتمكن من ذلك ففي صحة وضوءه إشكال .
ومنها : عدم المانع من استعمال الماء لمرض ، أو عطش يخاف منه على نفسه ،
فلو خاف من مرض ، أو عطش وجب التيمم ، فإن خالف وتوضأ بقصد الصلاة
لم يصح وضوءه .
ومنها : أن يكون الوقت واسعا للوضوء والصلاة ، فلو ضاق الوقت حتى
عن إدراك ركعة من الصلاة في الوقت مع الوضوء وجب عليه التيمم ، ولو أمكنه
إدراك ركعة مع الوضوء ، لكنه إذا تيمم يتمكن من إدراك جميع الركعات في الوقت
فحينئذ يتخير بينهما .
( مسألة 232 ) : لو كان التيمم يستغرق من الزمان بمقدار الوضوء عنده ، فإن
أمكنه إدراك ركعة مع الوضوء توضأ ، وإن لم يتمكن حتى من إدراك ركعة ،