( مسألة 199 ) : ما ينجمد على الجرح - عند البرء - ويصير كالجلد لا يجب
رفعه وإن حصل البرء ، ويجزي غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلا . وأما الدواء
الذي انجمد عليه وصار كالجلد فما دام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة يكفي
غسل ظاهره ، وإن أمكن رفعه بسهولة وجب .
( مسألة 200 ) : يجوز الوضوء بماء المطر إذا قام تحت السماء حين نزوله فقصد
بجريانه على وجهه غسل الوجه مع مراعاة الأعلى فالأعلى ، وكذلك بالنسبة إلى
يديه . وكذلك إذا قام تحت الميزاب ، أو نحوه . ولو لم ينو من الأول ، لكن بعد
جريانه على جميع محال الوضوء مسح بيده على وجهه بقصد غسله ، وكذا على
يديه فإذا حصل الجريان كفى أيضا .
( مسألة 201 ) : إذا شك في شئ أنه من الظاهر حتى يجب غسله ، أو الباطن
فالأحوط وجوبا غسله .
الثالث : يجب مسح مقدم الرأس ، وهو ما يقارب ربعه مما يلي الجبهة بنداوة
اليد ، والأحوط وجوبا أن يكون بالكف اليمنى ، ويجزي مسمى المسح ، والأحوط
كونه بمقدار ثلاث أصابع منضمات عرضا وكذلك طولا . والأولى أن يكون المسح
بالأصابع من الأعلى إلى الأسفل ، وإن كان يجوز النكس .
( مسألة 202 ) : يكفي المسح على الشعر المختص بالمقدم بشرط أن لا يخرج
بمده عن حده ، فلو كان كذلك فجمع وجعل على الناصية لم يجز المسح عليه .
( مسألة 203 ) : لا تضر كثرة بلل الماسح ، وإن كان الأولى قلته .
( مسألة 204 ) : لو تعذر المسح بباطن الكف مسح بغيره مخيرا بين المسح
بباطن الذراع وظاهر الكف .