الفصل الثاني
أحكام وضوء الجبيرة
الجبيرة هي الألواح أو الأدوات الحديثة الموضوعة على الكسر ، والخرق ،
والأدوية الموضوعة على الجروح ، والقروح ، والدماميل . فالجرح ونحوه إما
مكشوف أو مجبرا . فله صور :
1 - أن تكون على بعض مواضع الوضوء أو الغسل جبيرة لكن يمكن رفعها
وغسل المحل بلا حرج ومشقة فيجب رفعها وغسل البشرة وضوء أو غسلا .
2 - أن لا يمكن رفعها ، إلا أن إيصال الماء إلى المحل تحتها ممكن بدون
تضرر فيجب أيضا إيصال الماء إليه في الوضوء ، أو الغسل ، والأحوط ضم التيمم
معهما إن لم يمكن مراعاة الترتيب ( أي الأعلى فالأعلى ) في الغسل .
3 - أن لا يمكن رفعها ولا يمكن إيصال الماء إلى محل الجرح ، أو الكسر فإذن
يكون على أنحاء :
أ - أن الجبيرة الموضوعة على المحل طاهرة ولم تستر من أطراف الجرح أو
الكسر أزيد من المتعارف ، ففي مثله يجب غسل أطراف الجبيرة ومسح الجبيرة
بمقدار من الماء - أي بأقل ما يتحقق به الغسل في الوضوء - .
ب - أنها ساترة البشرة بأزيد من المتعارف ولا يمكن غسل المقدار الزائد
فيشكل الاكتفاء بحكم الجبيرة في هذه الصورة والأحوط ضم التيمم إليه .
ج - إن كانت الجبيرة نجسة ، ولا يمكن تطهيرها فالأحوط فيها أن يشد
منهاج الصالحين — صفحة 61
مساهمون: السيد محمد الروحاني
ص٦١