( مسألة 192 ) : إذا دخلت شوكة في اليد لا يجب إخراجها ، إلا إذا كان محلها
على فرض الاخراج محسوبا من الظاهر .
( مسألة 193 ) : الوسخ الذي يكون على الأعضاء إذا كان معدودا جزء من
البشرة لا تجب إزالته ، وإن كان معدودا أجنبيا عن البشرة تجب إزالته .
( مسألة 194 ) : ما هو المتعارف عند العوام من غسل اليدين إلى الزندين ،
والاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه باطل .
( مسألة 195 ) : يجوز الوضوء برمس العضو في الماء من أعلى الوجه ، أو من
طرف المرفق مع مراعاة غسل الأعلى فالأعلى . والأحوط وجوبا أن يبقي شيئا
من اليد اليسرى ليغسله باليد اليمنى ، حتى يكون ما يبقى عليها من الرطوبة من ماء
الوضوء .
( مسألة 196 ) : المشهور على أن الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن الظفر زائدا
عن المتعارف لا تجب إزالته إلا إذا كان ما تحتها معدودا من الظاهر . وإذا قص
أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا وجب غسله بعد إزالة الوسخ .
( مسألة 197 ) : إذا انقطع لحم من اليدين غسل ما ظهر بعد القطع ، ويجب
غسل ذلك اللحم أيضا ما دام لم ينفصل ، وإن كان اتصاله بجلدة رقيقة ، ولا يجب
قطعه ليغسل ما كان تحت الجلدة ، وإن كان هو الأحوط وجوبا لو عد ذلك اللحم
شيئا خارجيا ولم يحسب جزء من اليد .
( مسألة 198 ) : الشقوق التي تحدث على ظهر الكف - من جهة البرد - إن
كانت وسيعة يرى جوفها وجب إيصال الماء إليها ، وإلا فلا . ومع الشك
فالأحوط وجوبا الايصال .