( مسألة 205 ) : يعتبر أن لا يكون على الممسوح بلل ظاهر بحيث يختلط ببلل
الماسح بمجرد المماسة ، وإن كانت عليه نداوة محضة فلا بأس بها .
( مسألة 206 ) : لو اختلط بلل اليد ببلل أعضاء الوضوء لم يجز المسح به على
الأحوط . نعم ، لا بأس باختلاط بلل اليد اليمنى ببلل يد اليسرى الناشئ من
الاستمرار في غسل اليسرى بعد الانتهاء من غسلها ، إما احتياطا ، أو للعادة
الجارية .
( مسألة 207 ) : لو جف ما على اليد من البلل لعذر أخذ من بلل سائر أعضاء
الوضوء من الوجه ، أو اليدين .
( مسألة 208 ) : لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح لحر ، أو غيره فالأقوى
وجوب المسح بالماء الجديد ، والأحوط المسح به ثم التيمم .
( مسألة 209 ) : لا يجوز المسح على العمامة ، والقناع ، أو غيرهما من الحائل ،
وإن كان شيئا رقيقا لا يمنع من وصول الرطوبة إلى البشرة .
الرابع : يجب مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى مفصل الساق على
الأحوط ، ويجزي العكس . ويمسح اليمنى باليمنى ، واليسرى باليسرى . والأحوط
تقديم اليمنى على اليسرى . ويجزي المسح بمسماه ، وإن كان الأحوط أن يكون بتمام
الكف على تمام الظهر .
( مسألة 210 ) : إذا كان على ظاهر القدمين شعر فالأحوط الجمع بين الشعر
والبشرة في المسح .
( مسألة 211 ) : الأحوط في حال الضرورة من البرد ونحوه وجوب التيمم ،