( مسألة 187 ) : إذا بقي مما في الحد شئ لم يغسل ، ولو بمقدار رأس إبرة
لا يصح الوضوء فيجب أن يلاحظ آماق وأطراف عينه أن لا يكون عليها شئ
من القيح ، أو الكحل المانع . وكذا يلاحظ حاجبيه أن لا يكون عليهما شئ من
الوسخ ، وأن لا يكون على حاجب المرأة وسمة وخطاط له جرم مانع .
( مسألة 188 ) : إذا تيقن وجود ما يشك في ما نعيته عن الغسل ، أو المسح
يجب تحصيل اليقين بزواله . ولو شك في أصل وجوده يجب الفحص عنه إلا مع
الاطمئنان بعدمه .
( مسألة 189 ) : الثقبة في الأنف موضع الحلقة ، أو الخزامة لا يجب غسل
باطنها ، بل يكفي غسل ظاهرها سواء أكانت فيها الحلقة أم لا . نعم ، لو كانت
متسعة يرى باطنها وجب غسل باطنها أيضا .
الثاني : يجب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع ، ويجب
الابتداء بالمرفقين ، ثم الأسفل - عرفا - إلى أطراف الأصابع والمقطوع بعض يده
يغسل ما بقي ، ولو كان له ذراعان دون المرفق وجب غسلهما . وكذا اللحم الزائد ،
والإصبع الزائدة ، ولو كان له يد زائدة فوق المرفق فالأحوط - استحبابا - غسلها
أيضا ، ولو اشتبهت الزائدة بالأصلية غسلهما جميعا ومسح بهما على الأحوط
وجوبا .
( مسألة 190 ) : المرفق هو المفصل - أي منتهى عظم الذراع المتصل بالعضد -
ويجب غسل مجمع العظام مع اليد .
( مسألة 191 ) : يجب غسل الشعر النابت في اليدين مع البشرة حتى الغليظ
منه على الأحوط .