خاتمة
يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب ولا يحرم نفس
المأكول والمشروب ، والأحوط استحبابا عدم التزيين بها . وكذا اقتناؤها ، وبيعها
وشراؤها ، وصياغتها ، وأخذ الأجرة عليها ، والأقوى الجواز في جميعها .
( مسألة 165 ) : لا بأس باستعمال ما لا يكون معدا لاحراز المأكول ، أو
المشروب فيه كرأس الغرشة ورأس ( الشطب ) وقراب السيف ، والخنجر ،
والسكين ، و ( قاب ) الساعة المتداولة في هذا العصر ، ومحل فص الخاتم ، وبيت
المرآة ، وملعقة الشاي وأمثالها ، ولا يبعد ذلك أيضا في ظرف الغالية ، والمعجون ،
والتتن ( والترياك ) والبن .
( مسألة 166 ) : لا فرق في حكم الآنية بين الصغيرة والكبيرة ، وبين ما كان
على هيئة الأواني المتعارفة من النحاس ، والحديد وغيرهما .
( مسألة 167 ) : لا بأس بما يصنع بيتا للتعويذ من الذهب ، والفضة كحرز
الجواد ( عليه السلام ) وغيره .
( مسألة 168 ) : يكره استعمال القدح المفضض ، والأحوط وجوبا عزل الفم
عن موضع الفضة ، والله سبحانه العالم وهو حسبنا ونعم الوكيل .