( مسألة 169 ) : لو اشتبهت القبلة لم يجز له التخلي إلا بعد اليأس عن معرفتها ،
وعدم إمكان الانتظار ، أو كون الانتظار حرجيا ، أو ضرريا
( مسألة 170 ) : لا يجوز النظر إلى عورة غيره من وراء الزجاجة ونحوها ،
ولا في المرآة ، ولا في الماء الصافي على الأحوط فيهما .
( مسألة 171 ) : لا يجوز التخلي في ملك غيره ، إلا بإذنه ولو بالفحوى .
( مسألة 172 ) : لا يبعد جواز التخلي في مثل المدارس التي لا يعلم كيفية وقفها
من اختصاصها بالطلاب ، أو بخصوص الساكنين منهم فيها ، أو من هذه الجهة أعم
من الطلاب وغيرهم .
الفصل الثاني
كيفية غسل موضع البول
يجب غسل موضع البول بالماء القليل مرتين وكذا في الكر على الأحوط
وجوبا ، والأفضل غسله ثلاث مرات ولا يجزي غير الماء . وأما موضع الغائط
فإن تعدى المخرج تعين غسله بالماء كغيره من المتنجسات ، وإن لم يتعد المخرج
تخير بين غسله بالماء حتى ينقى ، وبين مسحه بالأحجار ، أو الخرق ، أو نحوهما من
الأجسام القالعة للنجاسة ، والماء أفضل والجمع أكمل .
( مسألة 173 ) : في تطهير موضع الغائط بغير الماء لا بد من ثلاث مسحات