بثلاث أحجار ، أو ذي الجهات الثلاثة ، أو ثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة ، وإن
كان الأحوط ثلاثة منفصلات هذا إذا حصل النقاء بها ، أو بالأقل بها ، ولو لم
يحصل النقاء بها فيجب تكرار العمل حتى حصول النقاء .
( مسألة 174 ) : يجب أن تكون الأحجار أو نحوها طاهرة وجافة ، ولو كانت
فيها شيئا من الرطوبة بنحو لا تسري إلى المخرج فلا بأس بها .
( مسألة 175 ) : يحرم الاستنجاء بالأجسام المحترمة . وأما العظم والروث
فالأقرب عدم حرمة الاستنجاء بهما ويطهر المحل به أيضا
( مسألة 176 ) : يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر ولا تجب إزالة اللون
والرائحة ويجزي في المسح إزالة العين ولا تجب إزالة الأثر الذي لا يزول بالمسح
بالأحجار عادة .
( مسألة 177 ) : إذا خرجت مع الغائط ، أو قبله ، أو بعده نجاسة أخرى مثل
الدم ولاقت المحل لا يجزي في تطهيره ، إلا الماء .
( مسألة 178 ) : الظاهر أن ماء الاستنجاء نجس ، لكنه معفو عنه بمعني عدم
وجوب الاجتناب عن ملاقيه إذا لم يتغير بالنجاسة ، ولم تتجاوز نجاسة الموضع
عن المحل المعتاد ولم تصحبه أجزاء النجاسة متميزة ولم تصبه نجاسة من الخارج ،
أو من الداخل . ومع فقد بعض هذه الشروط يجب تطهير ملاقيه من الثوب
والبدن .