وأما صيرورة الخشبة المتنجسة فحما بالنار ، أو رمادا فطهارتها محل إشكال ، بل
الأحوط وجوبا نجاستها .
( مسألة 158 ) : لو استحال الشئ بخارا ، ثم استحال عرقا فإن كان متنجسا
فهو طاهر وإن كان نجسا فكذلك ، إلا إذا صدق على العرق نفسه عنوان إحدى
النجاسات كعرق الخمر فإنه مسكر ومحكوم بحكمه .
( مسألة 159 ) : الدود المستحيل من العذرة ، أو الميتة طاهر ، وكذا كل
حيوان تكون من نجس أو متنجس .
( مسألة 160 ) : الماء النجس إذا صار بولا لحيوان مأكول اللحم ، أو عرقا له
أو لعابا فهو طاهر .
( مسألة 161 ) : الغذاء النجس ، أو المتنجس إذا صار روثا لحيوان مأكول
اللحم ، أو لبنا ، أو صار جزء من الخضروات ، أو الأشجار ، أو الأثمار فهو طاهر .
الخامس : الانقلاب ، كالخمر ينقلب خلا فإنه يطهر سواء كان بنفسه ، أو
بعلاج كالقاء شئ من الخل ، أو الملح فيه سواء استهلك ، أو بقي على حاله .
ويشترط في طهارة الخمر بالانقلاب عدم وصول نجاسة خارجية إليه . فلو وقع فيه
حال كونه خمرا شئ من الدم ، أو غيره ، أو لاقى نجسا لم يطهر بالانقلاب .
( مسألة 162 ) : العصير العنبي إذا غلى بالنار فهو طاهر ، ولكن يحرم شربه ،
إلا إذا ذهب ثلثاه بالغليان فيحل شربه . وأما إذا غلى بنفسه فلا يحل شربه ، إلا إذا
استحال خلا على الأحوط .
السادس : الانتقال ، فإنه مطهر للمنتقل إذا أضيف إلى المنتقل إليه ، وعد
جزء منه كدم الانسان الذي يشربه البق ، والبرغوث ، والقمل . فإذا وقع البق على