جسد الشخص فقتله ، وخرج منه الدم لم يحكم بنجاسته ، إلا إذا علم أن الذي
تلوث به الجسد من الدم تلوث به حين امتصاصه فهو نجس .
السابع : الاسلام ، فإنه مطهر للكافر بجميع أقسامه ، حتى المرتد عن فطرة
على الأقوى . ويتبعه أجزاءه كشعره ، وظفره ، وفضلاته من بصاقه ، ونخامته ،
وقيئه ، وغيرها .
الثامن : التبعية ، فإن الكافر إذا أسلم يتبعه ولده في الطهارة أبا كان الكافر ،
أم جدا ، أم أما . والطفل المسبي للمسلم يتبعه في الطهارة إذا لم يكن مع الطفل أحد
آبائه ، ويشترط في طهارة الطفل في الصورتين أن لا يظهر الكفر إذا كان مميزا ،
وكذا أواني الخمر فإنها تتبعها في الطهارة إذا انقلبت الخمر خلا ، وكذا يد الغاسل
للميت ، والسدة التي يغسل عليها ، والثياب التي يغسل فيها فإنها تتبع الميت في
الطهارة . وأما بدن الغاسل وثيابه وسائر آلات التغسيل فالحكم بطهارتها تبعا
للميت محل إشكال .
التاسع : زوال عين النجاسة عن بواطن الانسان وجسد الحيوان الصامت
فيطهر منقار الدجاجة الملوث بالعذرة بمجرد زوال عينها ورطوبتها ، وكذا بدن
الدابة المجروحة ، وفم الهرة الملوث بالدم ، وولد الحيوان الملوث بالدم عند
الولادة بمجرد زوال عين النجاسة ، وكذا يطهر باطن فم الانسان إذا أكل نجسا ، أو
شربه بمجرد زوال العين ، وكذا باطن عينه عند الاكتحال بالنجس ، أو المتنجس ،
بل في ثبوت النجاسة لبواطن الانسان بالنسبة إلى ما دون الحلق ، وجسد الحيوان
منع ، بل وكذا المنع في سراية النجاسة من النجس إلى الطاهر إذا كانت الملاقاة
بينهما في الباطن ، سواء أكانا متكونين في الباطن كالمذي يلاقي البول في الباطن ، أو