( مسألة 140 ) : الثوب المصبوغ بالصبغ المتنجس يطهر بالغسل بالكثير إذا
بقي الماء على إطلاقه إلى أن ينفذ إلى جميع أجزائه ، بل بالقليل أيضا إذا كان الماء
باقيا على إطلاقه حين وصوله إليه ولا يضر تلون الماء بعد العصر . وكذلك لا يضر
تلون الماء ، أو خروج الرغوة قليلا من الثوب بعد العصر في الغسل بالصابون ،
والبودرة ، ونحوها إذا كان الماء حين وصوله إليه باقيا على إطلاقه .
( مسألة 141 ) : الظاهر عدم إمكان تطهير اللبن المتنجس بأن يصنع جبنا
ويوضع في الماء الكثير لينفذ الماء إلى جميع أجزائه لأن الماء إن وصل إلى جميع
أجزائه فلا يبقى جبنا ، وكذلك الخبز المصنوع من العجين النجس .
( مسألة 142 ) : إذا غسل ثوبه النجس ثم رأى بعد ذلك فيه شيئا من الطين ،
أو الصابون الذي كان متنجسا لا يضر ذلك في طهارة الثوب إن علم بعدم منعه عن
وصول الماء إليه ، بل يحكم أيضا بطهارة ظاهر الصابون الذي رآه .
( مسألة 143 ) : الدهن المتنجس لا يمكن تطهيره بجعله في الكر الحار ومزجه
به ، وكذلك سائر المايعات النجسة فإنها لا تطهر إلا بالاستهلاك .
( مسألة 144 ) : الأرض الصلبة ، أو المفروشة بالأجر ، أو الصخر ، أو الزفت ،
أو نحوها يمكن تطهيرها بالماء القليل إذا جرى عليها ، لكن مجمع الغسالة يبقى نجسا
إذا كانت الغسالة نجسة .
( مسألة 145 ) : يعتبر في الماء المستعمل في التطهير طهارته قبل الاستعمال .
( مسألة 146 ) : يعتبر في التطهير زوال عين النجاسة دون أو صافها كاللون ،
والريح ، فإذا بقي واحد منهما ، أو كلاهما لم يقدح في حصول الطهارة مع العلم
بزوال العين .