الفصل الخامس
في المطهرات
وهي أمور :
الأول : الماء وهو مطهر لكل متنجس يغسل به على نحو يستولي على المحل
النجس ، بل يطهر الماء النجس أيضا على تفصيل تقدم في أحكام المياه . نعم ،
لا يطهر الماء المضاف في حال كونه مضافا ، وكذا غيره من المايعات .
( مسألة 128 ) : يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة على النحو
المتعارف ففي مثل البدن ونحوه مما لا ينفذ فيه الماء يكفي صب الماء عليه وانفصال
معظم الماء ، وفي مثل الثياب ، والفرش مما ينفذ فيه الماء لا بد من عصره ، أو ما
يقوم مقامه كما إذا غمزه بكفه ، أو رجله ، أو نحو ذلك ولا يلزم انفصال تمام الماء
ولا يلزم الفرك ، والدلك ، إلا إذا كان فيه عين النجس ، أو المتنجس وفي مثل
الصابون ، والخشب ، والطين ، ونحوها مما ينفذ فيه الماء ، ولا يمكن عصره فيطهر
ظاهره بإجراء الماء عليه ، ولا يضره بقاء نجاسة الباطن على فرض نفوذها فيه .
( مسألة 129 ) : في غسل الإناء بالماء القليل يكفي صب الماء فيه ، وإدارته
إلى أطرافه ، ثم صبه على الأرض ثلاث مرات كما يكفي أن يملأه ماء ثم يفرغه
ثلاث مرات . وهكذا الحكم في غسله بالماء الكثير على الأحوط .