الثالث : الملبوس الذي لا تتم به الصلاة وحده - يعني لا يستر العورتين -
كالخف والجورب ، والتكة ، والقلنسوة ، والخاتم ، والخلخال ، والسوار ، ونحوها ،
فإنه معفو عنه في الصلاة ، إذا كان متنجسا ولو بنجاسة من غير المأكول بشرط أن
لا يكون فيه شئ من أجزائه ، وإلا فلا يعفى عنه . وكذلك إذا كان متخذا من نجس
العين كالميتة وشعر الكلب مثلا .
( مسألة 127 ) : الأحوط عدم العفو عن المحمول المتخذ من نجس العين
كالكلب ، والخنزير ، وكذا ما تحله الحياة من أجزاء الميتة ، وكذا ما كان من أجزاء
ما لا يؤكل لحمه . وأما المحمول المتنجس فهو معفو عنه حتى إذا كان مما تتم الصلاة
فيه فضلا عما إذا كان مما لا تتم به الصلاة كالساعة ، والدراهم ، والسكين ،
والمنديل الصغير ، ونحوها .
الرابع : ثوب المربية للصبي - أما كانت ، أو غيرها - متبرعة ، أو مستأجرة
ذكرا كان الصبي ، أو أنثى ، وإن كان الأحوط الاقتصار على الذكر فنجاسته معفوة
بشرط غسله في كل يوم مرة مخيرة بين ساعاته ، وإن كان الأولى غسله آخر
النهار لتصلي الظهرين والعشائين مع الطهارة ، أو مع خفة النجاسة ، وإن لم يغسل
كل يوم مرة فالصلوات الواقعة فيه مع النجاسة باطلة ويشترط انحصار ثوبها في
واحد ، أو احتياجها إلى لبس جميع ما عندها إن كان متعددا ، ولا فرق في العفو بين
أن تكون متمكنة من تحصيل الثوب الطاهر بشراء ، أو استيجار ، أو استعارة أم
لا ، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكن .
الخامس : يعفى عن كل نجاسة في الثوب ، أو البدن في حال الاضطرار فإن
ما تقدم من أحكام ما يعفى عنه في الصلاة يختص بغير حالة الاضطرار .