( مسألة 120 ) : إذا شك في دم ، أنه من الجروح ، أو القروح ، أم لا ، فالأقوى
العفو عنه .
( مسألة 121 ) : يستحب لصاحب القروح ، والجروح أن يغسل ثوبه من
دمهما كل يوم مرة .
الثاني : الدم في البدن واللباس ، إذا كانت سعته أقل من الدرهم البغلي ولم
يكن من دم نجس العين ، ولا من الميتة ، ولا من غير مأكول اللحم ، عدا الانسان ،
وإلا فلا يعفى عنه ، والأحوط الحاق دم الحيض بها . وأما دم النفاس والاستحاضة
إذا كانا أقل من الدرهم ، فالأقوى جواز الصلاة فيهما ، والأحوط استحبابا إزالتهما .
( مسألة 122 ) : إذا تفشى الدم من أحد الجانبين إلى الآخر ، فهو دم واحد .
نعم ، إذا كان قد تفشى من مثل الظهارة إلى البطانة . فهو دم متعدد فيلحظ التقدير
المذكور على فرض اجتماعه ، فإن لم يبلغ المجموع سعة الدرهم عفي عنه ، وإلا فلا .
( مسألة 123 ) : إذا اختلط الدم بغيره من قيح ، أو ماء ، أو غيرهما لم يعف
عنه .
( مسألة 124 ) : إذ تردد قدر الدم بين المعفو عنه والأكثر ، بني على عدم العفو ،
وكذا إذا كانت سعة الدم أقل من الدرهم وشك في أنه من الدم المعفو عنه ، أو من
غيره فالأحوط عدم العفو .
( مسألة 125 ) : الأحوط الاقتصار في مقدار الدرهم على ما يساوي عقد
السبابة .
( مسألة 126 ) : المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقل من
الدرهم .